اقامة المتاحف وعرض التماثيل
الموضوع (1279) اقامة المتاحف وعرض التماثيل.
المفتى : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.
جمادى الآخرة 1400 هجرية - 11 مايو 1980 م.
المبادئ:
1- القرآن الكريم ذم عبادة الأوثان وردد قصص الأقوام الوثنيين السابقين
ومواقف الأنبياء معهم.
2 - التصوير الضوئى المعروف الآن للانسان والحيوان والرسم لا بأس
بهما متى كان ذلك لأغراض علمية مفيدة للناس، وخلت الصور والرسوم
من مظاهر التعظيم ومظنة التكريم وإثارة الغرائز لارتكاب الفواحش والمحرمات.
3 - تحريم النحت والحفر الذى يكون تمثالا كاملا لإنسان أو حيوان.
4 - آثار الأمم السابقة وسيلة لدراسة تاريخهم علميا وسياسيا وحربيا،
وأخذ النافع من هذا التاريخ.
وهذا يقتضى جواز إقامة المتاحف.
5 - اعتبار الآثار سجلا تاريخيا يلزم المحافظة عليه.
لأنه من الضرورات العلمية.
6 - جواز استعمال لعب الصغار ولو على هيئة تماثيل لتعليم الأطفال وتسليتهم،
حكم سماع الموسيقى
الموضوع (1280) حكم سماع الموسيقى.
المفتى : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.
رمضان 1400 هجرية - 12 أغسطس 1980 م.
المبادئ:
1 - الضرب بالدف وغيره من الآلات مباح باتفاق فى أمور معينة.
2 - سماع الموسيقى وحضور بمجالسها وتعلمها أيا كانت آلاتها من المباحات
ما لم تكن محركة للغرائز باعثة على الهوى والغواية والغزل والمجون مقترنة
بالخمر والرقص والفسق والفجور ، أو اتخذت وسيلة للمرحمات أو أوقعت
فى المنكرات أو ألهت عن الواجبات.
سئل : بالكتاب الوارد من مجلة منبر الإسلام المقيد برقم 217 لنسة 1980
باستطلاع الحكم الشرعى فى الموسقى منفردة معزولة عن أى لون من ألوان
الفنون التى تصاحبها عادة بعد أن أثير هذا فى الندوة التى عقدها المجلس
فى هذا الشأن واختلف الندويون بين مرحم ومبيح.
أجاب : نقل ابن القيسرانى فى كتابه السماع ( س 31 و ص 63 وهو
طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 1390 هجرية - 1970 م تحقيق
الأستاذ أبو الوفا المراغى ) قول الإمام الشافعى الأصل قرآن وسنة، فإن
لم يكن فقياس عليهما، وإذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم وصح الإسناد فيه فهو سنة والإجماع أكبر من خبر المنفرد والحديث
على ظاهره، وإذا احتمل الحديث معانى فما أشبه منها ظاهرة أولاها
به، فإذا تكافأت الأحاديث فأصحها إسنادا أولادها وليس المنقطع بشىء
ما عدا منقطع ابن المسيب وفى هذا الكتاب أيضا ( س 31 و ص 63 وهو
طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 1390 هجرية - 1970 م تحقيق
الأستاذ أبو الوفا المراغى ) وأما القول فى استماع القضيب والأوتار ويقال
له التغيير.
ويقال له الطقطقة أيضا فلا فرق بينه وبين الأوتار إذ لم نجد فى إباحته
وتحريمه أثرا لا صحيحا ولا سقيما، وإنما استباح المتقدمون استماعه لأنه
ما لم يرد الشرع بتحريمه فكان أصله الإباحة.
وأما الأوتار فالقول فيها كالقول فى القضيب، لم يرد الشرع بتحريمها ولا
بتحليلها، وكل ما أوردوه فى التحريم فغير ثابت عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم وقد صار هذا مذهبا لأهل المدينة، لا خلاف بينهم فى إباحة
استماعه، وكذلك أهل الظاهر بنوا الأمر فيه على مسألة الحظر والإباحة.
وأما القول ( المرجع السباق ص 71 وما بعدها ) فى المزامير والملاهى
فقد وردت الأحاديث الصحيحة بجواز استماعها، كما يدل على الإباحة قول
الله عز وجل { وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل
ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين } الجمعة 11
، وبيان هذا من الأثر ما أخرجه مسلم فى باب الجمعة عن جابر بن سمرة
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم
فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت
معه أكثر من ألفى صلاة) وعن جابر بن عبد الله (أنه كان يخطب قائما
يوم الجمعة فجاءت عير من الشام، فأنفتل الناس إلهيا حتى لم يبق إلا
اثنا عشر رجلا فأنزلت هذه الآية) وأخرج الطبرى هذا الحديث عن جابر
وفيه (أنهم كانوا إذا نكحوا تضرب لهم الجوارى بالمزامير فيشتد الناس
إليهم ويدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما).
فهذا عتاب الله عز وجل بهذه الآية.
ثم قال ابن القيسرانى ( من 72 من المرجع السابق ) والله عز وجل عطف
اللهو على التجارة وحكم المعطوف حكم المعطوف عليه وبالإجماع تحليل
التجارة، فثبت أن هذا الحكم مما أقره الشرع على ما كان عليه فى الجاهلية،
لأنه غير محتمل أن يكون النبى صلى الله عليه وسلم حرمه ثم يمر به على
باب المسجد يوم الجمعة، ثم يعاتب الله عز وجل من ترك رسوله صلى الله
عليه وسلم قائما، وخرج ينظر إليه ويستمع ن ولم ينزل فى تحريمه آية،
ولا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة، فعلمنا بذلك بقاءه على
حاله، ويزيد ذلك بيانا ووضوحا ما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها
زفت امرأة من الأنصار إلى رجل من الأنصار فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم (أما كان معكن من لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو) وهذا الحديث
أورده البخارى ( شرح عمدة القارىء على صحيح البخارى 146/20 هامش
المرجع السابق ) فى صحيحه فى كتاب النكاح.
وقد عقد الغزالى فى كتاب إحياء علوم الدين ( ص 1150 ج - 6 لجنة
نشر الثقافة الإسلامية 1356 هجرية ) الكتاب الثامن فى السماع وفى
خصوص آلات الموسيقى قال إن الآلة إذا كانت من شعار أهل الشرب أو
الخنين وهى المزامير والأوتار وطبل الكوبة فهذه ثلاثة أنواع ممنوعة، وما
عدا ذلك يبقى على أصل الإباحة كالدف وإن كان فيه الجلاجل وكالطبل والشاهين
والضرب بالقضيب وسائل الآلات ونقل القرطبى فى الجامع الأحكام القرآن
( ج - 14 ص 54 ) قول القشيرى ضرب بين يدى النبى صلى الله عليه
وسلم يوم دخل المدينة فهم أبو بكر بالزجر فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم (دعهن يا أبا بكر حتى تعلم اليهود أن ديننا فسيح) فكن يضربن ويقلن
نحن بنات النجار حبذا محمد من جار ثم قال القرطبى وقد قيل إن الطبل
فى النكاح كالدف والكذلك الآلات المشهرة للنكاح يجوز استعمالها فيه بما
يحسن من الكلام ولم يكن رفث ( أحكام القرآن لابن العربى ج - 3 ص 1494
) ونقل الشوكانى فى نيل الأوطار ( ج - 8 ص 104 و 105 ) فى باب
ما جاء فى آلة اللهو أقوال المحرمين والمبيحين وأشار إلى أدلة كل من
الفريقين، ثم عقب على حديث (كل لهو يلهو به المؤمن فهو باطل إلا ثلاثة
ملاعبة الرجل أهله وتأديبه فرسه ورميه عن قوسه) بقول الغزالى قلنا قوله
صلى الله عليه وسلم فهو باطل لا يدل على التحريم، بل يدل على عدم الفائدة
ثم قال الشوكانى وهو جواب صحيح لأن ما لا فائدة فيه من قسم المباح،
وساق أدلة أخرى فى هذا الصدد من بينها حديث ( ج - 8 ص 106 المرجع
السابق ) من نذرت أن تضرب بالدف بين يدى رسول الله صلى الله عليه
وسلم إن ورده الله سالما من إحدى الغزوات وقد أذن لها عليه صلوات الله
وسلامه بالوفاء بالنذر والضرب بالدف، فالإذن منه يدل على أن ما فعلته
ليس بمعصية فى مثل ذلك الموطن، وأشار الشوكانى إلى رسالة له عنوانها
إبطال دعوى الاجماع على تحريم مطلق السماع.
وفى المحلى ( ج - 9 ص 60 ) لابن حزم أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال (إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى) فمن نوى استماع
الغناء عونا على معصية الله تعالى فهو فاسق، وكذلك كل شىء غير الغناء،
ومن نوى به ترويح نفسه ليقوى بذلك على طاعة الله عز وجل وينشط نفسه
بذلك على البر فهو مطيع محسن وفعله هذا من الحق، ومن لم ينو طاعة
ولا معصية فهو لغو معفو عنه، كخروج الإنسان إلى بستانه متنزها.
وفعوده على باب داره متفرجا.
وعقد البخارى فى صحيحه ( ج - 9 ص 171 فى آخر كتاب الاستئذان.
المطبعة الأميرية سنة 1305 هجرية على هامشه صحيح مسلم ) بابا بعنوان
كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله.
وعقب فى الرشاد السارى على هذا العنوان بقوله ولو كان مأذونا فيه،
كمن اشتغل بصلاة نافلة أو تلاوة أو ذكر أو تفكر فى معانى القرآن حتى
خرج وقت المفروضة عمدا.
وفى الفقه الحنفى جاء فى كتاب البدائع ( ج - 6 ص 269 ) للكاسانى
فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل وأما الذى يضرب شيئا فى الملاهى فإنه
ينظر إن لم يكن مستشنعا كالقضيب والدف ونحوه لا بأس به ولا تسقط عدالته
وإن كان مستشنعا كالعود ونحون سقطت عدالته، لأنه لا يحل بوجه من
الوجوه.
وفى مجمع الأنهر ( ج - 2 ص 198 ) فى ذات الموضع أو يلعب بالطنبور
لكونه من اللهو، والمراد بالطنبور كل لهو يكنون شنيعا بين الناس احترازا
عما لم يكن شنيعا كضرب القضيب فإنه لا يمنع قبولها، إلا أن يتفاحش
بأن يرقصوا به فيدخل فى حد الكبائر.
وجاء مثل هذا فى كتاب الدر ( ج - 4 ص 398 ) المختار للحصكفى وحاشية
رد المحتار لابن عابدين وفى المغنى لابن قدامه ( ج - 10 ص 240 و
242 ) الملاهى على ثلاثة أضرب محرم وهو ضرب الأوتار والنايات والمزامير
كلها والعود والطنبور والمعزفة والرباب ونحوها، فمن أدام استماعها ردت
شهادته.
وضرب مباح وهو الدف فإن النبى صلى الله عليه وسلم قال (أعلنوا النكاح
واضربوا عليه بالدف) أخرجه مسلم، وذكر أصحابنا وأصحاب الشافعى
أنه مكروه فى غير النكاح وهو مكروه للرجال على كل حال.
وأما الضرب بالقضيب فمكروه إذا انضم إليه محرم أو مكروه كالتصفيق والغناء
والرقص، وإن خلا عن ذلك كله لم يكره، لأنه ليس بآلة طرب ولا يطرب
ولا يسمع منفردا بخلاف الملاهى، ومذهب الشافعى فى هذا الفصل كمذهبنا.
وفى لسان العرب اللهو ما لهوت به ولعبت به وشغلك من هوى وطرب ونحوهما،
والملاهى آلات اللهو.
وفيه القصب كل نبات ذى أنابيب، والقاصب الزامر، والقصاب الزمار.
وفى المصباح المنير وأصل اللهو الترويح عن النفس بما لا تقتضيه الحكمة،
وألهانى الشىء شغلنى، وفى فتوى للإمام الأكبر ( ص 375 - 385 فتاوى
الشيخ شلتوت طبعة 1379 هجرية - 1959 م الادارة الثقافية بالأزهر
) المرحوم الشيخ محمود شلتوت فى تعلم الموسيقى وسماعها ك ان الله
خلق الإنسان بغريزة يميل بها إلى المستلذات والطيبات التى يجدها لها
أثرا فى نفسه، به يهدأ وبه يرتاح وبه ينسشط وتسكن جوارحه،
اطلاق اللحى
الموضوع (1282) اطلاق اللحى.
المفتى : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.
شعبان 1401 هجرية - 21 يونيه 1981 م.
المبادئ:
1 - إطلاق اللحى من سنن الإسلام التى ينبغى المحافظة عليها.
2 - إتلاف شعر اللحية بحيث لا ينبت بعده جناية توجب المساءلة بالدية
على خلاف فى مقدارها.
3 - إطلاق الأفراد المجندين اللحى اتباع لسنة الإسلام، فلا يؤاخذون على
ذلك فى ذاته، ولا ينبغى إجبارهم على إزالتها، أو عقابهم بسبب إطلاقها.
سئل : بالكتاب 60/81 المؤرخ 16/66/1981 المقيد برقم 194 سنة
1981 وبه طلب بيان الرأى عن إطلاق الأفراد المجندين اللحى، حيث إن
قسم القضاء العسكرى قد طلب الإفتاء بخصوص ذلك الموضوع، لوجود
حالات لديها.
أجاب : إن البخارى روى فى صحيحه عن ابن عمر عن النبى صلى الله
عليه وسلم قال (خالفوا المشكرين، ووفروا اللحى، واحفو والشوراب) وفى
صحيح مسلم عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال (احفوا الشوارب
واعفوا اللحى) وفى صحيح مسلم أيضا عن عائشة عن النبى صلى الله عليه
وسلم قال (عشر من الفطرة قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق
الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم ( البراجم مفاصل الأصابع من ظهر
الكف (بتصرف مختار الصحاح) ) ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء.
قال بعض الرواة وتسيت العاشرة، إلا أن تكون المضمضة).
قال الإمام النووى فى شرحه حديث (احفوا الشوارب واعفوا اللحى) أنه
وردت روايات خمس فى تلك اللحية، وكلها على اختلاف فى ألفاظها تدل
على تركها على حالها، وقد ذهب كثير من العلماء إلى منع الحلق والاستئصال
بين فقهاء المسلمين فى أن إطلاق اللحى من سنن الإسلام فيما عبر عنه
الرسول صلى الله عليه وسلم فى الحديث السابق الذى روته عائشة (عشر
من الفطرة).
ومما يشير إلى أن ترك اللحية وإطلاقها أمر تقره أحكام الإسلام وسننه
ما أشار إليه فقه ( تحفة المحتاج بشرح المنهاج وحواشيها ج - 9 ص
178 فى باب التعزير ) الإمام الشافعى من أنه (يجوز التعزيز بحلق الرأس
لا اللحية) وظاهر هذا حرمة حلقه على رأى أكثر المتأخرين.
ونقل ابن قدامة الحنبىل فى المغنى ( ص 433 ج - 8 مطبعة الامام فى
باب التعزير ) أن الدية تجب فى شعر اللحية عند أحمد وأبى حنيفة والثورى،
وقال الشافعى ومالك فيه حكومة عدل.
وهذا يشير أيضا إلى أن الفقهاء قد اعتبروا التعدى بإتلاف شعر اللحية
حتى لا ينبت جناية من الجنايات التى تستوجب المساءلة، إما بالدية الكاملة
كما قال الأئمة أبو حنيفة وأحمد والثورى، أو دية يقدرها الخبراء كما قال
الإمامان مالك والشافعى.
ولا شك أن هذا الاعتبار من هؤلاء الأئمة يؤكد أن اللحى وإطلاقها أمر مرغوب
فيه فى الإسلام وأنه من سننه التى ينبغى المحاظفة عليها.
لما كان ذلك كان إطلاق الأفراد المجندين اللحى ابتاعا لسنة الإسلام فلا
يؤاخذون على ذلك فى ذاته، ولا ينبغى إجبارهم على إزالتها، أو عقابهم
بسبب إطلاقها - إذ (لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق) وهم تبعون لسنة
عملية جرى بها الإسلام.
ولما كانوا فى إطلاقهم اللحى مقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم لم
يجز أن يؤثموا أو يعاقبوا، بل إن من الصالح العام ترغيب الأفراد المجندين
وغيرهم فى الالتزام بأحكام الدين ، فرائضه وسننه، لما فى هذا من حفز
همتهم، ودفعهم لتحمل المشاق، والالتزم عن طيب نفس حيث يعملون بإيمان
وإخلاص.
وتبعا لهذا لا يعتبر امتناع الأفراد الذين أطلقوا اللحى عن إزالتها رافضين
عمدا لأوامر عسكرية، لأنه - بافتراض وجود هذه الأوامر - فإنها - فيما
يبدون ت لا تتصل من قريب أو بعيد بمهمة الأفراد، أو تقلل من جهدهم،
وإنما قد تكسبهم سمات وخشونة الرجال، وهذا ما تتطلبه المهام المنوطة
بهم.
ولا يقال إن مخالفة المشركين تقتضى - لأن - حلق اللحى، لأن كثيرين من
غير المسلمين فى الجيوش وفى خارجها يطلقون اللحى ، لأنه شتان بين
من يطلقها عبادة اتباعا لسنة الإسلام وبين من يطلقها للمجرد التجمل، وإضفاء
سمات الرجولة على نفسه، فالأول منقاد لعبادة يثاب عليها، إن شاء الله
تعالى، والآخر يرتديها كالثوب الذى يرتديه ثم يزدريه بعد أن تنتهى مهمته.
ولقد عاب الله الناهين عن طاعته وتوعدهم { أرأيت الذى ينهى.
عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى. أو أمر بالتقوى.
أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى } العلق 9 - 14 ، والله سبحانه
وتعالى أعلم.